السيد محمد صادق الروحاني

76

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) نهاية الاحكام : ج 2 ص 463 ، جواهر الكلام : ج 22 ص 17 ، مستند الشيعة : ج 14 ص 82 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 25 . ( 3 ) راجع أيضا مصباح الفقاهة : ج 3 ص 92 . ( 4 ) حكاه المامقاني في غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج 1 ص 16 ، ونقل كلامه متعجبا من الفاضل آية السيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 1 ص 50 . ( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 2 ص 231 . وفيه : عن المالكية لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرفان فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها . وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالزبل النجس ، وكذلك عند الشافعية ، وفي ص 232 عن الحنفية لا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية ، ويصح بيع الزبل يسمى سرجين وكذا بيع البعر .